اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
تفسير آيات النكاح من سورة النور
34147 مشاهدة print word pdf
line-top
لا نكاح إلا بولي

الله تعالى أمر الأولياء بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ والخطاب كما عرفنا للأولياء: الذين هم الأب أو الأخ أو الابن أو نحوهم ممن لهم ولاية. وإذا كان كذلك فإن السنة جاءت بالمشاورة وبالاستئذان؛ فعلى هذا لا يجوز لولي المرأة أن يزوجها بغير رضاها، إذا كانت كارهة لذلك الزوج ولا تريده؛ فإنها هي التي تعاشره، وهي التي تبقى معه، فإذا كانت تكرهه نفسيًا؛ فإن ذلك يشوش عليها ويكدر عليها صفو حياتها، فقد تتألم تبقى عنده متألمة مدة طويلة.
فلذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا شرطًا وهو الرضا أن تكون المرأة قد وافقت ورضيت على تزويجها من هذا الذي تقدم لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت -وقال: إذنها صماتها .
فعلى هذا إذا تقدم رجل يخطب امرأة فإن أباها وولي أمرها يستشيرها فإن كانت مطلقة؛ يعني قد تزوجت ثم طلقت؛ فلابد أن تصرح وتقول: زوجوه أو قد رضيت أو قد وافقت أو لا بأس به أو نحو ذلك؛ يعني تتكلم بكلام صريح يدل على رضاها وموافقتها.
وأما إذا كانت بكرًا فالعادة أنها تستحي أن تصرح بذلك، فيكفي أنها تسكت سكوتها يكفي ويكون دليلًا على رضاها.
فأما إكراهها فلا يجوز. بعض الأولياء إذا تقدم له أحد أقاربه زوجه بغير أن يستشير، أو كذلك إذا تقدم له من عنده مال من يدفع مثلًا مائة ألف أو نحوها، أو عنده مال وثروة وتجارة وكثرة دخل؛ فإنه يزوجها بدون رضاها، وقد يكرهها ويلجئها إلى الموافقة، وقد يهددها بالضرب إلى أن توافق.
فإذا وافقت مكرهة ثم ذهبت مع ذلك الزوج الذي تكرهه من قلبها ولا تريده إما لأنها تكرهه طبعًا بدون أن تعرف سببًا، وإما أنها تعرف أخلاقه ومعاملاته فيما يظهر، وإما أنها تخشى ألا تستقيم معه لما يتحلى به من أخلاق سيئة أو نحو ذلك، فإذا ذهبت معه فإنها تبقى معذبة عنده، دائمًا تلاقي الآلام تحس بألم قلبها، وبألم في بدنها لا يهنؤها نوم ولا يهنؤها راحة، ولا تتلذذ بطيب عيش؛ فيكون السبب في آلامها هو وليها الذي أكرهها وألجأها، فلا يجوز والحال هذه.
إذا كان ذلك الولي راغبا في ذلك الزوج والمرأة جاهلة حالته، فإن عليه أن يقنعها ويبين لها حالته، وأنه رجل صالح، وأنها سوف تلقى معه حالة حسنة، فيبين لها، وكذلك تبين لها والدتها، كل ذلك مما تحصل به القناعة والرضا.
أمر الله تعالى بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وهذا دليل على أن الرجل هو الذي يتولى تزويج مولياته.
ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تزوج نفسها، وأن لها الحق أن تعقد لنفسها، قال بهذا الحنفية ونحوهم، وأخذوا يجمعون من الأدلة ما يبررون به قولهم، مثل قوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فقوله تنكح يعني كأنهم قالوا: إنها تنكح بنفسها، ومثل قوله تعالى: أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وما أشبه ذلك.
ولكن القول الصحيح: أن وليها هو الذي يعقد لها، كما دلت على ذلك هذه الآية: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ودل على ذلك من الأحاديث الكثير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ؛ يعني لا بد أن يكون للمرأة ولي يعقد لها.
وورد في حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ؛ فعلى هذا ليس للمرأة أن تزوج نفسها.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها ليس معنى هذه الأحقية أنها تعقد لنفسها، وإنما المعنى أنها لا تُزوج إلا باختيارها ورضاها كما ذكرنا. فالأحاديث: لا نكاح إلا بولي دليل على أنه يشترط أن يتولى العقد لها أحد أوليائها الأقرب فالأقرب من أوليائها وعصباتها.
فإذا قدر أنه عضلها ومنعها من الأكفاء وهي ترغب في الزواج، وتقدم لها من هو كفء؛ فرده ثم آخر ثم آخر؛ يرده إما لأنه يشترط شروطًا ثقيلة لمصلحة نفسه كمالٍ أو مرتب أو ما أشبه ذلك؛ فيعتبر في هذه الحال عاضلًا.
وللقضاة أن يتدخلوا إذا رأوا من هو عاضل فلهم أن يحضروه ويقولوا: أنت لا تصلح وليًا لابنتك أو لبناتك كيف ترد عنهم الأكفاء؟ جاءك فلان فرددته وفلان وفلان. إما أن تزوج بناتك من الأكفاء، وإما أن نفسخ ولايتك ونولي غيرك كإخوتها أو أعمامها أو نحوهم.
وللقاضي أن يزوجها أن يتولى تزويجها، إذا تأيمت وتضررت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له يدخل في السلطان ولاة الأمر.

line-bottom